( ومنها ) لو
وصى لشخص بشيء فلم يعرف الموصى له صرفه الوصي أو الحاكم فيما يراه من أبواب البر فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك فهل يضمن المفرق ما فرقه على روايتين : قال
ابن أبي موسى أظهرهما لا ضمان عليه .
وقال
أبو بكر في الثاني : إن فعله الوصي بإذن الحاكم لم يضمن وإن فعله بدون إذنه ضمن .