( ومنها ) لو
اشترى الورثة عبدا من التركة وأعتقوه تنفيذا لوصية مورثهم بذلك ثم ظهر دين مستغرق فإنهم يضمنون للغرماء ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ويتخرج فيه وجه آخر بانتفاء الضمان من مسألة الوصي .