صفحة جزء
( ومنها ) لو اشترى الورثة عبدا من التركة وأعتقوه تنفيذا لوصية مورثهم بذلك ثم ظهر دين مستغرق فإنهم يضمنون للغرماء ذكره القاضي وابن عقيل ويتخرج فيه وجه آخر بانتفاء الضمان من مسألة الوصي .

التالي السابق


الخدمات العلمية