( ومنها ) لو
اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح وعتق عليه ، وهل يضمنه العامل ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها يضمن بكل حال سواء كان عالما بالحال أو جاهلا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب .
والثاني : إن كان جاهلا لم يضمن وإن كان عالما ضمن كما لو عامل فاسقا أو مماطلا أو سافر سفرا مخوفا أو دفع الوصي أو أمين الحاكم مال اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة فبان بخلافه فإنه لا ضمان في ذلك كله إلا مع العلم وهو قول
أبي بكر في التنبيه
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه .
والثالث : لا ضمان بكل حال حكاه
أبو بكر على الضمان هل يضمنه بالثمن المشترى أو بقيمة المثل ويكون الضمان في الربح الزائد على وجهين ذكرهما
أبو بكر .