صفحة جزء
( ومنها ) لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح وعتق عليه ، وهل يضمنه العامل ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها يضمن بكل حال سواء كان عالما بالحال أو جاهلا قاله القاضي في المجرد وأبو الخطاب .

والثاني : إن كان جاهلا لم يضمن وإن كان عالما ضمن كما لو عامل فاسقا أو مماطلا أو سافر سفرا مخوفا أو دفع الوصي أو أمين الحاكم مال اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة فبان بخلافه فإنه لا ضمان في ذلك كله إلا مع العلم وهو قول أبي بكر في التنبيه والقاضي في خلافه .

والثالث : لا ضمان بكل حال حكاه أبو بكر على الضمان هل يضمنه بالثمن المشترى أو بقيمة المثل ويكون الضمان في الربح الزائد على وجهين ذكرهما أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية