1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها
صفحة جزء
( ومنها ) أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه ولا يجوز إذا كان السبب خفيا ، هذا هو ظاهر المذهب فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف لأن السبب إذا ظهر لم ينسب أخذه إلى خيانة بل يحال أخذه على السبب الظاهر بخلاف ما إذا خفي فإنه ينسب بالأخذ إلى الخيانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية