صفحة جزء
( ومنها ) لو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها ثم أقام غيره البينة أنها له فإن كان الدفع بحكم حاكم فلا ضمان على الدافع وإن كان بدونه فوجهان :

أحدهما : لا ضمان لوجوب الدافع عليه فلا ينسب إلى تفريط .

والثاني : عليه الضمان وهو قول القاضي ، ثم يرجع به على الواصف إلا أن يكون قد أقر به بالملك ، أما لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين الخطأ فقال الأصحاب يضمن لتفريطه . ويتخرج فيه وجه آخر أن الضمان على المتلف وحده ، وهو ظاهر ما نقله حنبل عن أحمد في مسألة القصار

التالي السابق


الخدمات العلمية