( ومنها ) لو
دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها ثم أقام غيره البينة أنها له فإن كان الدفع بحكم حاكم فلا ضمان على الدافع وإن كان بدونه فوجهان :
أحدهما : لا ضمان لوجوب الدافع عليه فلا ينسب إلى تفريط .
والثاني : عليه الضمان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ثم يرجع به على الواصف إلا أن يكون قد أقر به بالملك ، أما لو
دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين الخطأ فقال الأصحاب يضمن لتفريطه . ويتخرج فيه وجه آخر أن الضمان على المتلف وحده ، وهو ظاهر ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسألة القصار