ولو
قتل من يظنه قاتل أبيه لاشتباهه به في الصورة قتل به لتفريطه في اجتهاده ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته . ويتخرج فيه وجه آخر أن لا قود وأنه يضمن بالدية كما
لو قطع يسار قاطع يمينه ظانا أنها اليمين فإنه لا قود وسواء كان الجاني عاقلا أو مجنونا وفي وجوب الدية وجهان .