( ومنها ) لو
مضى على المفقود زمن تجوز فيه قسمة ماله فقسم ثم قدم فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن
أبا بكر حكى في ضمان ما تلف في أيدي الورثة منه روايتين ، والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود عدم الضمان وهو الذي ذكره
أبو بكر في التنبيه ، ووجهه أنه جاز اقتسام المال في الظاهر والتصرف فيه ، ولهذا يباح لزوجته أن تتزوج وإذا قدم خير بينهما وبين المهر فجعل التصرف فيما يملكه من مال وبضع موقوفا على تنفيذه وإجازته ما دام موجودا فإذا تلف فقد مضى الحكم فيه ونفذ فإن إجازته ورده إنما يتعلق بالموجود لا بالمفقود ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب على أنه إذا قدم بعد أن تزوجت زوجته وماتت فلا خيار له ولا يرثها ، ويشبه ذلك
اللقطة إذا قدم المالك بعد الحول والتملك وقد تلفت فالمشهور أنه يجب ضمانها للمالك وذكر
ابن أبي موسى رواية أخرى أنه لا يجب الضمان مع التلف وإنما يجب
[ ص: 221 ] الرد مع بقاء العين .