( ومنها ) لو
دفع زكاته أو كفارته إلى من يظنه فقيرا فبان أنه غني ففي وجوب الضمان عليه روايتان أصحهما أن لا ضمان وكذلك لو كان العامل هو الدافع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية .
وقال في المجرد لا يضمن الإمام بغير خلاف ; لأنه أمين ولم يفرط ; لأن هذا لا يمكن الاحتراز منه ، وإن بان عبدا أو كافرا أو هاشميا فقيل هو على الخلاف وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه ، وكذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في آخر الجامع الصغير إلا أنه خرج الخلاف في الضمان هنا على القول بعدمه في المغني وقيل لا يجزئه رواية واحدة لظهور التفريط في الاجتهاد فإن هذه الأوصاف لا تخفى بخلاف الغني وإن بان أنه بسبب نفسه فطريقان :
أحدهما : لا يجزئه قولا واحدا كما لو بان أنه عند نفسه .
والثاني : هو لو بان غنيا والمنصوص ههنا الإجزاء ; لأن المانع خشية المحاباة وهو منتف مع عدم العلم .
قال
الشيخ تقي الدين وعلى قياس ذلك مال الفيء والخمس ، والأموال الموصى بها ، والموقوفة إذا ظن المتصرف فيها أن الأخذ مستحق فأخطأ