( ومنها ) لو
امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا فإنه تجزئ عنه ظاهرا وباطنا في أصح الوجهين وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ; لأن للإمام ولاية على الممتنع وهذا حق تدخله النيابة فوقع موقعه .