1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها
صفحة جزء
( ومنها ) لو قال في مرضه أن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت منه فغانم حر ثم مات ولم يعلم هل مات من المرض أو برئ منه ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء ولأننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشككنا في حدوث سبب آخر غيره فيحال الموت على سببه المعلوم .

( والثاني ) : يعتق أحدهما بالقرعة لأن أحد الشرطين وجد ظاهرا وجهل عينه .

( والثالث ) لا يعتق واحد منهما لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين .

التالي السابق


الخدمات العلمية