( ومنها ) [ إذا ]
دفع أجنبي عينا موصى بها إلى مستحق معين لم يضمن ووقعت موقعها ، وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل مقدر وإن كانت لغير معين ففي الضمان وجهان ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن بيده وديعة وصى بها المعين أن المودع يدفعها إلى الموصى له والورثة قيل له : فإن دفعها إلى الموصى له يضمن ؟ قال : أخاف ، قيل له : فيعطيه القاضي ؟ قال : لا ولكن يدفعه إليهم . ونص في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا ضمانه بالدفع إلى الموصي وهذا محمول على أنه لم تثبت الوصية ظاهرا ، وصرح الأصحاب بأنه لو كان عليه دين فوصى به صاحبه لمعين كان مخيرا في دفعه إلى الورثة والموصى له ; لأنه صار حقا له فهو كالوارث المعين وعلى هذا يتخرج دفع مال الوقف إلى مستحقه المعين مع وجود الناظر فيه .