( ومنها )
الودائع التي جهل مالكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه وكذلك إن فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة يتصدق به نص عليه ولم يعتبر حاكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد فيحتمل أن يحمل على إطلاقه ; لأنه من فعل المعروف ويحتمل أن يحمل عند تعذر إذن الحاكم ; لأن هذا المال مصرفه إلى بيت المال وتفرقة مال بيت المال موكولة إلى اجتهاد الإمام . انتهى والصحيح الإطلاق وبيت المال ليس بوارث على المذهب المشهور وإنما يحفظ فيه المال الضائع فإذا أيس من وجود صاحبه فلا معنى للحفظ ومقصود الصرف في مصلحة المالك تحصل بالصدقة به عنه وهو أولى من الصرف إلى بيت المال ; لأنه ربما صرف عن فساد بيت المال إلى غير مصرفه وأيضا فالفقراء مستحقون من مال بيت المال فإذا وصل لهم هذا المال على غير يد الإمام فقد حصل المقصود ، ولهذا قلنا على أحد الوجهين إذا فرق الأجنبي الوصية وكانت لغير معين كالفقراء فإنها تقع الموقع ، ولا يضمن كما لو كانت الوصية لمعين ، وعلى هذا الأصل يتخرج جواز
أخذ الفقراء الصدقة من يد من ماله حرام كقطاع الطريق وأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بجوازه ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح فيمن
كانت عنده ودائع فوكل في دفعها ثم مات وجهل ربها وأيس من الاطلاع عليه يتصدق بها عنه الوكيل وورثة الموكل في البلد الذي كان صاحبها فيه حيث يرون أنه كان ، وهم ضامنون إذا ظهر له وارث ، واعتبار الصدقة في موضع المالك مع الجهل به ، وقد نص على مثله في الغصب وفي مال الشبهة واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل الدية على أهل القرية ( يعني إذا جهل القاتل ) ووجه الحجة منه أن الغرم لما اختص بأهل المكان الذي فيه الجاني ; لأن الظاهر أن الجاني أو عاقلته المختصين بالغرم لا يخلو المكان [ منهم ] فكذلك الصدقة بالمال
[ ص: 226 ] المجهول مالكه ينبغي أن يختص بأهل مكانه ; لأنه أقرب إلى وصول المال إليه إن كان موجودا أو إلى ورثته ويراعى في ذلك الفقراء ; لأنها صدقة كما يراعى في موضع الدية الغني