تنبيهان :
أحدهما :
الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها نص عليه ومع أنه نص على أن من
قال لغريمه : تصدق عني بالدين الذي لي عليك لم يبرأ بالصدقة عنه ، ولو وكله في قبضه من نفسه حيث لم يتعين المدفوع ملكا له فإن الدين لا يتعين ملكه فيه بدون قبضه أو قبض وكيله وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه بين أن يكون المأمور بالدفع إليه معينا أو غير معين فإن كان معينا برئ بالدفع إليه كالوكيل وخرج في المجرد المسألة على بيع الوكيل من نفسه نظرا إلى أن العلة هي القبض من نفسه حيث وكله المالك في التعيين والقبض ، وقد أطلق هاهنا جواز الصدقة به ، فإما أن يكون هذا رواية ثانية بالجواز مطلقا أو محمولا على حالة تعذر وجود المالك أو وكيله وهو الأقرب ، وكذلك نص في رواية
أبي طالب فيمن
عليه دين لرجل قد مات وعليه ديون للناس فقضى عنه دينه بالدين الذي عليه أنه يبرأ به في الباطن .
والثاني : إذا
أراد من بيده عين جهل ربها أن يتملكها ويتصدق ، بقيمتها عن مالكها فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن أبيه الجواز
فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باع ما لا يملك ولا يعرف له أربابا أرجو أن يخرج قيمة الآجر فيتصدق به أن ينجو من إثمه ، وقد يتخرج فيه الخلاف من جواز شراء التوكيل من نفسه ويشهد له اختلاف الرواية عنه فيمن له دين وعنده رهن وانقطع خبر صاحبه وباعه هل له أن يستوفي دينه منه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله ؟ على روايتين ; لأن فيه استيفاء للحق بنفسه من تحت يده واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل جوازه مطلقا وخرجه من بيع الوكيل من نفسه ومن مواضع أخر .