( القاعدة الثامنة والتسعون ) : من
ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا . ويتخرج على ذلك مسائل :
( منها ) اللقطة يجب دفعها إلى واصفها نص عليه وإن وصفها اثنان فهي لهما ، وقيل : يقرع بينهما ، وإن
[ ص: 227 ] استقصى أحدهما الصفات واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ الدفع فوجهان يخرجان من الترجيح بالفساخ والنتاج ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته .