( ومنها )
الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشرب واسقاء بهائمه وكذلك زروعه على الصحيح أيضا ، وسواء قلنا يملكه من هو في أرضه أم لا والصحيح أن مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا لا أنه غير مملوك بملك الأرض فإن النصوص متكاثرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الجوزقة المباحات النابتة في الأرض ، ويشهد له أيضا ما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور في اللقاط لا أرى لصاحب الأرض أن يمنعه الناس فيه سواء مع أنه مملوك له بلا إشكال ولا يقال زال ملكه عنه بمصيره منبوذا مرغوبا عنه ; لأن المنع والبيع ينافي ذلك .