1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعوا الحاجة إلى الانتفاع به ولا ضرر في بذله
صفحة جزء
( ومنها ) الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشرب واسقاء بهائمه وكذلك زروعه على الصحيح أيضا ، وسواء قلنا يملكه من هو في أرضه أم لا والصحيح أن مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا لا أنه غير مملوك بملك الأرض فإن النصوص متكاثرة عن أحمد الجوزقة المباحات النابتة في الأرض ، ويشهد له أيضا ما نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في اللقاط لا أرى لصاحب الأرض أن يمنعه الناس فيه سواء مع أنه مملوك له بلا إشكال ولا يقال زال ملكه عنه بمصيره منبوذا مرغوبا عنه ; لأن المنع والبيع ينافي ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية