( ومنها )
المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره نقله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في كلام مفرد له أن الأصحاب عللوا قولهم
لا يقطع [ ص: 228 ] لسرقة المصحف فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه وعلى صاحبه بذله كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وهذا تعليل يقتضي التسوية بين سرقته وسرقة كتب السنن فإنها مضمنة من الأحكام أمثال ذلك . والحاجة داعية إليها وبذلها من المحاويج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى واجب على مالكها انتهى .