( ومنها )
ضيافة المجتازين . المذهب وجوبها وأما إطعام المضطرين فواجب لكن لا يجب بذله مجانا بل بالعوض ، وأما المنافع المضطر إليها كمنفعة الظهر للمنقطعين في الأسفار وإعارة ما يضطر إليه ففي وجوب بذلها مجانا وجهان واختيار
الشيخ تقي الدين أن المضطر إلى الطعام إن كان فقيرا وجب بذله له مجانا ; لأن إطعامه فرض كفاية لا يجوز أخذ العوض عنه بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط وهذا حسن ، وحكى
الآمدي رواية أنه
لا يضمن المضطر الطعام الذي أخذه من صاحبه قهرا لمنعه إياه .