( ومنها )
رباع مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها على المذهب المنصوص واختلف في مأخذه فقيل ; لأن
مكة فتحت عنوة فصارت وقفا أو فيئا فلا ملك فيها لأحد وعلى هذا فينبني الخلاف في البيع والإجارة على الخلاف في فتحها عنوة أو صلحا ، وقيل بل ; لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد ، فلا يجوز لأحد التخصيص
بمكة وتحجيره بل الواجب أن يكون الناس فيه شرعا واحدا لعموم الحاجة إليه فمن احتاج إلى ما بيده منه سكنه وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه وهو مسلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته وسلكه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أيضا واختاره
الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في جواز البيع فأجازه مرة كبيع أرض العنوة عنده ويكون نقلا لليد بعوض ومنعه في أخرى إذ الأرض وأبعاض البناء من الحرم غير مملوك للباني وإنما له التأليف وقد رجح به بتقديمه في الانتفاع كمن
بنى في أرض مسبلة للسكنى بناء من ترابها وأحجارها ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على جواز البيع دون الإجارة وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وعلى هذا المأخذ فقد يختص البيع بالقول بفتحها عنوة لمصير الأرض فيئا وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل على أن علة الكراهة أنها فتحت عنوة فصار المسلمون فيها شركا واحدا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر إنما ترك السواد لذلك قال : ولا يعجبني منازل السواد ولا أرضهم وهذا نص بكراهة المنع في سائر أراضي العنوة وبكل حال فلا يجب
الإسكان في دور مكة إلا في الفاضل عن حاجة الساكن نص عليه