( ومنها ) لو
نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي حملا له على واجب الشرع ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه الاسم كالوصية فإن القاضي سلمها مع أن المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن وصى بعتق رقبة لا يعتق عليه إلا سليمة .