( القاعدة الحادية بعد المائة ) : من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل
( منها ) لو
أعتق في الكفارة نصفي رقبتين وفيها وجهان وقيل إن كان باقيهما حرا أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية ، وخرجوا على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد صاحب التلخيص لو
أهدى نصفي شاتين وفيه نظر إذ المقصود من الهدي اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على الإجزاء هاهنا .