1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية بعد المائة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم
صفحة جزء
( ومنها ) ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية وذبح المحل للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له وفي حله لغيره من المحرمين وجهان ، ولا يرد على هذا ذبح الغاصب والسارق ; لأن ذبحهما لا يترتب عليه الإباحة لهما فإنه باق على ملك المالك ولا إباحة بدون إذنه مع أن أبا بكر التزم تحريمه مطلقا وحكاه رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية