( الصورة الثانية )
قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق ، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو .
ففيها وجهان :
أحدهما : ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهما يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه .
والثاني : وهو اختيار
الشيرازي في الإيضاح
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
[ ص: 19 ] nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وحكى له قول
الشعبي في
رجل قال لآخر إنك لحسود فقال له الآخر أحسدنا امرأته طالق ثلاثا فقال الآخر نعم ، قال
الشعبي حنثتما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعا وحكى له قول
الحارث أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا شيء لا يدرك ألقاهما في التهلكة فإنكاره لقول
الحارث يدل على موافقته لقول
الشعبي بوقوع الطلاق فيهما .
هذا هو الظاهر ذكره الشيخ
تقي الدين وقال هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنث كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ويدل عليه تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقوع الطلاق على من قال أنت طالق إن شاء الله بأن مشيئة الله لا تدرك وهذا القول فيه بعد لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية الغير باطنا ، وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار الإنسان على قطع ملكه بغير حق وهو ضرر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
عبد الله ونقل
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال أحب إلي أن لا أقول فيها شيئا وتوقف عنها