( ومنها ) لو
أخرج السارق من الحرز بعض النصاب ثم دخل وأخرج ما فيه وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابا فإن لم يطل الفصل بينهما قطع وإن طال ففيه وجهان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وصاحب المحرر عنه في الترغيب وقال اختار بعض شيوخي أنه لا قطع مع طول الفصل