( ومنها ) إذا
ترك المرتضع الثدي بغير اختياره ثم عاد إليه قبل طول الفصل فهي رضعة واحدة عند
ابن حامد وكذا ذكر
الآمدي أنه لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة قال : ولو انتقل من ثدي إلى آخر ولم يطل الفصل فإن كان من امرأة واحدة فهي رضعة واحدة وإن كان من امرأتين فوجهان ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
ابن حامد نحو ذلك في جميع الصور إلا في صورة المرأتين وذكر أنها ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وحكى عن
أبي بكر أنها تكون رضعتين في جميع ذلك وأنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والله أعلم .