( القاعدة الرابعة بعد المائة ) : الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم ؟ إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا به وألزم بغير خلاف وإن كان غير ذلك ففيه خلاف ، فالأول له صور :
[ ص: 232 ]
( منها ) أن
يحرم منها بمثل ما أحرم به فلان أو بأحد الأنساك فيصح .