1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا قال : أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا ولم يعلم ما هي فيه . وفيه ثلاثة أوجه : أحدها لا تنعقد يمينه بالكلية .

والثاني : تنعقد إذا لزمها ونواها وبه أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكى عنه ابن بطة ، قال أبو القاسم : وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب فيها بشيء : والثالث ينعقد فيما عدا اليمين بالله بشرط النية بناء على أن اليمين بالله لا تصح بالكتابة وفيه وجه رابع وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه أنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها وصرح به أيضا في بعض تعاليقه وقال : لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط وإن لم ينوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية