( ومنها ) إذا
قال : أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا ولم يعلم ما هي فيه . وفيه ثلاثة أوجه : أحدها لا تنعقد يمينه بالكلية .
والثاني : تنعقد إذا لزمها ونواها وبه أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم الخرقي فيما حكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب فيها بشيء : والثالث ينعقد فيما عدا اليمين بالله بشرط النية بناء على أن اليمين بالله لا تصح بالكتابة وفيه وجه رابع وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها وصرح به أيضا في بعض تعاليقه وقال : لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط وإن لم ينوه .