( ومنها ) لو
قال : أيمان المسلمين تلزمني ففي الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي يلزمه اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق والظهار والنذر نوى ذلك أو لم ينوه وهو مفرع على قوله في أيمان البيعة قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين وذكره اليمين بالله تعالى والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفاراتهما . فأما على قولنا بالتداخل فيجزئه لهما كفارة اليمين وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين بالله تعالى وغيرها ، مع أن صاحب المحرر لم يحك خلافا على اللزوم هاهنا وإن لم ينوها ; لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم ولا سيما اليمين بالله وبالطلاق والعتاق بخلاف أيمان البيعة .