1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم
صفحة جزء
( ومنها ) لو قال : أيمان المسلمين تلزمني ففي الخلاف للقاضي يلزمه اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق والظهار والنذر نوى ذلك أو لم ينوه وهو مفرع على قوله في أيمان البيعة قال الشيخ مجد الدين وذكره اليمين بالله تعالى والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفاراتهما . فأما على قولنا بالتداخل فيجزئه لهما كفارة اليمين وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين بالله تعالى وغيرها ، مع أن صاحب المحرر لم يحك خلافا على اللزوم هاهنا وإن لم ينوها ; لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم ولا سيما اليمين بالله وبالطلاق والعتاق بخلاف أيمان البيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية