( ومنها )
البراءة من المجهول وأشهر الروايات صحتها مطلقا سواء جهل المبرئ قدره ووصفه أو جهلهما معا وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه .
والثانية : لا يصح إذا عرفه المبرئ سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم وفيه تخريج أنه إن علم معرفته صح وإن ظن جهله لم يصح ; لأنه غار له .
والثالثة لا يصح البراءة من المجهول وإن جهلاه إلا فيما تعذر علمه للضرورة وكذلك البراءة من الحقوق
[ ص: 233 ] في الأعراض والمظالم .