1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات
صفحة جزء
( ومنها ) الدعوى بالمبهم فإن كانت بما يصح وقوع العقد عليه مبهما كالوصية والعبد المطلق في المبهم ونحوه فإنها تصح قال في الترغيب : وألحق أصحابنا الإقرار بذلك قال والصحيح عندي أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا يصح ; لأنه ليس بالحق ولا موجبه فكيف بالمجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية