وأما
الدعوى على المبهم فلا تصح ولا تسمع ولا يثبت بها قسامة ولا غيرها . فلو قال : قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة لم يسمع .
قال في الترغيب ويحتمل أن يسمع للحاجة فإن مثله يقع كثيرا ويحلف كل واحد منهم قال : وكذلك والقباء في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال : نسيت ; لأنه مقصر .