( ومنها )
الشهادة بالمبهم فإن كان المشهود به [ يصح ] مبهما صحت الشهادة به كالعتق والطلاق والإقرار والوصية وإلا لم يصح لا سيما الشهادة التي لا تصح بدون دعوى فإنها تابعة للدعوى في الحكم ، أما إن شهدت البينة أنه طلق أو أعتق أو أبطل وصية معينة وادعت نسيان عينها ففي القبول وجهان حكاهما في المحرر وجزم
ابن أبي موسى بقبول الشهادة بالرجوع عن أحد الوصيتين مطلقا وكذلك حكي عن
أبي بكر ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
شاهدين شهدا على رجل [ ص: 235 ] أنه أخذ من يتيم ألفا وشهد آخران على آخر أنه هو الذي أخذها يأخذ الولي بأيهما شاء ولعل المراد أنه إذا صدق إحدى البينتين حكم له بها .