قال
صالح : سألت أبي عن رجل
مات وله ثلاثة غلمان ثلاثتهم اسمهم فرج فوصى عند موته فقال فرج حر وفرج له مائة وفرج ليس له شيء . قال أبي : يقرع بينهم فمن أصابته القرعة فهو حر وأما صاحب المائة فلا شيء له وذلك أنه عبد والعبد هو وماله لسيده . وهذا يدل على الصحة مع اشتراك الاسم ; لأنه إنما علل البطلان ههنا لكونه عبدا فدل على أنه لو كان حرا لاستحق ، وزعم صاحب المغني أن رواية
صالح تدل على بطلان الوصية وخالفه صاحب المحرر .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : في
رجل له غلامان اسمهما واحد فأوصى عند موته فقال : فلان حر بعد موتي لأحد الغلامين وله مائتا درهم ، وفلان ليس هو حر واسمهما واحد ، فقال : يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر وأما صاحب المائتين فليس له شيء وذلك أنه عبد والعبد وماله لسيده وهذه لا تدل على مثل ما دلت عليه رواية
صالح لكن السؤال يقتضي أن الموصى له بالمائتين هو العتيق والجواب يدل على خلافه ، ومن
[ ص: 236 ] ثم زعم صاحب المحرر أنها تدل على بطلان الوصية للإبهام وليس كذلك ; لأنه إنما علل بكونه عبدا لم يعتق وتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل على أن الوصية لم تصح لكونه عبدا حال الإيصاء ولا يكفي حريته حال الاستحقاق ، وعلى هذا فلا تصح الوصية لأم الولد والمدبر وهو ضعيف جدا .
وجواب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما يتنزل على أن الموصى له بالدراهم غير المعتق . ونقل
يعقوب بن بختان أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله سأل عن رجل له ثلاثة غلمان اسم كل واحد منهم
فرج ، فقال
: فرج حر
ولفرج مائة درهم .
قال : يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو حر والذي أوصى له بالمائة لا شيء له ; لأن هذا ميراث ، وهذه الرواية من جنس ما قبلها حيث علل فيها ببطلان الوصية بكون العبد الموصى له ميراثا للورثة فهذه الروايات التي ساقها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في الجامع وكلها دالة على الصحة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وساقها
أبو بكر في الشافي على أن الموصى له بالدراهم هو المعتق وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صحح الوصية له في رواية
صالح وأبطلها في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل قال
أبو بكر : وبالصحة أقول ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في
رجلين شهدا على رجل أنه أوصى عند موته لفلان بن فلان من أصحاب فلان ألف درهم أو أحاله بها والشهود لا يعرفون فلان بن فلان كيف يصنعون وقد مات الرجل ؟ قال : ينظرون في أصحاب فلان فيهم فلان بن فلان من أصحاب فلان ؟ قلت : فإن جاء رجلان فقال كل واحد منهما : أنا فلان بن فلان من أصحاب فلان قال : فلا يدفع إليهما شيئا حتى يكون رجل واحد ، والظاهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم يتوقف في الدفع إلا ليتيقن المستحق من غيره لا لصحة الوصية فإنها ههنا لمعين في نفس وإنما اشتبه علينا لاشتراك الاسمين فلذلك وقف الدفع على معرفة عين المستحق إذا رجي انكشاف الحال وأما مع الإياس من ذلك فيتعين تعيين المستحق بالقرعة قاله بعض الأصحاب المتقدمين وهو الحق .