( ومنها ) لو كان
له ابنتان اسمهما واحد فوهب لإحداهما شيئا أو أقر لها ثم مات ولم يبين فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض تعاليقه قياس المذهب إخراج المستحقة منهما بالقرعة كما لو أقر أنه زوج إحدى بناته ثم مات ولم يبين ، وهذا صحيح ; لأن الهبة والإقرار هنا وقع لمعنى في الباطن وإنما أشكل علينا الوقوف عليه فيميز بالقرعة .