( ومنها )
مال من لا يعلم له وارث فإنه يوضع في بيت المال كالضائع مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو
آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم . وجاز صرف ماله في المصالح ، وكذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحالة ولم يلتفت إلى هذا المجهول . ولنا رواية أخرى أنه ينتقل إلى بيت المال إرثا لهذا المعنى فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل فهو مخالف لقواعد المذهب وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والأول بمعنى واحد وينبني على ذلك مسألة
اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له وفي المسألة وجهان : منهم من بناهما على أن بيت المال هل هو وارث أم لا ؟ ومنهم من قال : لا ينبني على ذلك ، ثم لهم طريقان :
أحدهما : أنه لا يقتص ولو قلنا بأنه وارث ; لأن في المسلمين الصبي والمجنون والغائب وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب .
والثاني : يجوز الاقتصاص . وإن قلنا ليس بوارث ; لأن ولاية الإمام ونظره في المصالح قائم مقام الوارث وهو مأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني .