( القاعدة السابعة بعد المائة ) : تمليك المعدوم ، والإباحة له نوعان : أحدهما : أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه لا يصح .
والثاني : أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم فأما
[ ص: 239 ] إن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف ، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم
ويتخرج على هذه القاعدة مسائل :
( منها )
الإجازة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح وفعل ذلك
أبو بكر بن أبي داود [ وهو ] من أعيان أصحابنا فإنه أجاز لشخص وولده ولحبل الحبلة