( ومنها )
الوقف على من سيولد له فصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه بأنه لا يصح ; لأنه وقف على من لا يملك في الحال واقتصر عليه فلم يصح كما لو وقف على العبد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح الوقف إنما يكون أن يوقفه على ولده أو من يكون من أقاربه فإذا انقرضوا فهو صدقة على المساكين أو من رأى قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين ظاهره يعطى صحة الوقف ابتداء على من يولد له أو من يوجد من أقاربه وهذا عندي وقف معلق بشرط . انتهى . ويمكن أن يحمل على أن مراده من يكون [ موجودا ] من أقاربه فيكون كان ناقصة وخبرها محذوفا .