صفحة جزء
( ومنها ) الوقف على من سيولد له فصرح القاضي في خلافه بأنه لا يصح ; لأنه وقف على من لا يملك في الحال واقتصر عليه فلم يصح كما لو وقف على العبد .

قال أحمد : في رواية صالح الوقف إنما يكون أن يوقفه على ولده أو من يكون من أقاربه فإذا انقرضوا فهو صدقة على المساكين أو من رأى قال الشيخ مجد الدين ظاهره يعطى صحة الوقف ابتداء على من يولد له أو من يوجد من أقاربه وهذا عندي وقف معلق بشرط . انتهى . ويمكن أن يحمل على أن مراده من يكون [ موجودا ] من أقاربه فيكون كان ناقصة وخبرها محذوفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية