( القاعدة الثامنة بعد المائة ) : ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب ؟ فيه خلاف ، والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن . ويندرج تحت ذلك صور :
( منها )
المتوارثان إذا ماتا جملة بهدم أو غرق أو طاعون وجهل تقارن موتهما وتعاقبه حكمنا بتعاقبه على المذهب المشهور ، وورثنا كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه من صاحبه . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية أخرى بعدم التوارث للشك في شرطه وكذلك لو علم سبق أحدهما بالموت وجهل عينه أو علم عينه ثم نسي على المذهب لكن هذا يستند إلى أن تيقن الحياة لا يشترط للتوريث .