1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة عشر استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه
صفحة جزء
( ومنها ) لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف أو فسره بالقذف فإنه يقع به الطلاق لأنه كناية اقترن بها غضب وهل يحد معها ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين :

( أحدهما ) : وبه جزم في عمد الأدلة أنه يحد ; لأنهما حقان عليه فلا يصدق فيما الطبرس حدا منهما .

( والثاني ) : لا يحد لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث وهي مسائل كثيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية