( ومنها ) إذا
كان في يد رجل عبد فادعى رجلان كلا منهما أنه باعه هذا العبد بألف وأقاما بذلك بينتين ولم يؤرخا فهل يصح العقدان [ ص: 241 ] ويلزمه الثمنان لجواز أن يكون في عقدين في وقتين مختلفين وحد استرجاع العقد بينهما أو يتعارض البينتان ، لجواز أن يكون عقدا واحدا فيسقطان والأصل براءة ذمته على وجهين .