صفحة جزء
( ومنها ) إذا اشتبهت المطلقة ثلاثا بزوجاته منع من وطء واحدة منهن حتى يميز المطلقة ويميزها بالقرعة على ظاهر المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية