( ومنها ) لو
أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن أو أسلم واحد منهم ثم تداعوه حرم قتلهم بغير خلاف ، وفي استرقاقهم وجهان :
أحدهما : وهو المنصوص أنه يحرم مع التداعي .
والثاني : أنه يخرج واحد منهم بالقرعة ويرق الباقون ، وهو قول
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في روايته إلحاقا له باشتباه المعتق بغيره ، كما لو أقر أن أحد هذين الولدين من هذه الأمة ولده ثم مات ولم يوجده قافة فإنا نقرع لإخراج الحرية وإن كان أحدهما حر الأصل والصحيح الأول ; لأن أهل الحصن لم يسبق لهم رق فإرقاقهم إلا واحد يؤدي إلى ابتداء الإرقاق مع الشك في إباحته بخلاف ما إذا كان أحد المشتبهين رقيقا فأخرج غيره بالقرعة فإنه إنما يستدام الرق مع
[ ص: 242 ] الشك في زواله