وللثاني أمثلة :
( منها ) إذا
ملك أختين أو أما وبنتا فالمشهور أن له الإقدام على وطء واحدة منهما ابتداء فإذا فعل حرمت الأخرى ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب أنه يمنع من وطء واحدة منهما حتى تحرم الأخرى ، ونقل
ابن هانئ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة والأول أصح ; لأن المحرم هو ما يحصل به الجمع