صفحة جزء
( ومنها ) إذا وطئ الأختين واحدة بعد الأخرى يمتنع من وطئهما جميعا حتى يحرم إحداهما لثبوت صبيات جميعا ؟ أم تباح له الأولى إذا استبرأ الثانية ; لأنهما أخص بالتحريم حيث كان الجمع حاصلا بوطئها على وجهين ، والأظهر هاهنا الأول لثبوت الفراش لهما جميعا فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية