( ومنها ) إذا
أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة فأسلمن أو كن كتابيات فالأظهر أن له وطء أربع منهن ويكون اختيارا منه ; لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قد يدل على هذا وقد يدل على تحريم الجميع قبل الاختيار .