صفحة جزء
( ومنها ) إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة فأسلمن أو كن كتابيات فالأظهر أن له وطء أربع منهن ويكون اختيارا منه ; لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع وكلام القاضي قد يدل على هذا وقد يدل على تحريم الجميع قبل الاختيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية