( ومنها ) لو
قال لزوجاته الأربع : والله لا وطئتكن ، وقلنا لا تحنث بفعل البعض فأشهر الوجهين أنه لا يكون مواليا حتى يطأ ثلاثا فيصير حينئذ موليا من الرابعة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ; لأنه يمكنه وطء كل واحدة منهن من غير حنث فلا تكون يمينه مانعة بخلاف ما إذا وطئ ثلاثا فإنه لا يمكنه وطء الرابعة بدون حنث .
والثاني : هو مول في الحال من الجميع وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في عمده ، وقال هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومأخذ الخلاف أن الحكم المعلق بالهيئة الاجتماعية هل هو حكم على ما يتم به مسماها حنث أو على مجموع الأجزاء في حالة الاجتماع دون الانفراد فعلى الثاني يكون موليا من الجميع ويتوقف حنثه بوطء كل واحدة على وطء البواقي معها .