( ومنها ) إذا
تزوج خمسا أو أختين في عقد واحد فالنكاح باطل ; لأن الجميع حصل به ولا مزية للبعض على البعض فيبطل بخلاف ما إذا تزوجهن في عقود متفرقة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه احتمالا بالقرعة فيما إذا زوج الوليان من رجلين دفعة واحدة وهذا مثله ولكن هذا لعلة تخالف الإجماع قاله الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين ولكنه يعتضد بالرواية التي نقلها
ابن أبي موسى فيمن
قال لعبيده أيكم جاءني بخبر كذا فهو حر فأتاه به اثنان معا عتق واحد منهما بالقرعة ، كذلك لو
قال : [ ص: 243 ] أول غلام يطلع علي فهو حر أو أول امرأة تطلع علي فهي طالق . فطلع عليه عبيده كلهم ونساؤه كلهن أنه يطلق ويعتق واحد منهم بالقرعة نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا وأقره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المغني في موضع منه على ظاهره وتأولا مرة على أنهم طلعوا واحدا بعد واحد وأشكل السابق وهذا هو الأظهر ; لأنه اجتهاد وغيره بعيد .